- اشارة
- اشارة
- مقدمة المحاضر:
- مقدمة المؤلّف:
- تتمة المقصد السابع
- الأصل الرابع من الأُصول العملية
- الاستصحاب
- حجّية الاستصحاب
- اشارة
- الأوّل: بناء العقلاء
- الثاني: الاستقراء
- الثالث: الاستصحاب مفيد للظن
- الرابع: الإجماع المنقول
- الخامس: الأخبار المستفيضة
- اشارة
- 1. مضمرة زرارة الأُولى
- أ: ما هو محور السؤال؟
- ب: ما هو الجزاء لقوله: وإلّا فإنّه على يقين؟
- ج: دلالة الرواية على حرمة النقض في جميع الأبواب
- 2. الصحيحة الثانية لزرارة
- الأوّل: في سند الحديث
- الثاني: في توضيح الأسئلة الواردة فيها
- الثالث: في إيضاح السؤال الثالث
- الرابع: في كيفية الاستدلال بالفقرة الثالثة
- وقد أُجيب عن الإشكال بوجوه:
- الخامس: دراسة الفقرة السادسة بكلا شقيها
- الجواب عن الإشكال
- السادس: الرواية تهدف إلى الاستصحاب
- 3. الصحيحة الثالثة لزرارة
- 1. صحّة السند
- 2. كيفية الاستدلال
- الأوّل: الحمل على الاستصحاب لا يوافق المذهب
- الثاني: الحمل على الاستصحاب يستلزم التفكيك
- الثالث: الصحيحة مختصة بباب المشكوك
- الرابع: الاستصحاب مثبت
- التفسير الثاني للرواية
- 4. موثّقة إسحاق بن عمّار
- 5. حديث الأربعمائة
- الأوّل: أنها ناظرة إلى قاعدة اليقين
- أ: تقدّم اليقين على الشكّ
- ب: وحدة متعلّق اليقين والشكّ
- ج: زوال اليقين
- الثاني: ناظرة إلى الاستصحاب
- 6. مكاتبة القاساني
- 7. صحيحة عبد اللّه بن سنان
- 8. موثّقة عمّار
- 9. معتبرة حمّاد بن عثمان
- 10. موثّقة مسعدة بن صدقة
- النظرية الأُولى: جعل الطهارة الظاهرية و...
- النظرية الثانية: جعل الطهارة الظاهرية واستصحابها
- النظرية الثالثة
- يلاحظ عليه بأُمور:
- النظرية الرابعة
- تفاصيل في حجّية الاستصحاب
- اشارة
- التفصيل الأوّل التفصيل بين الشكّ في المقتضي والرافع
- التفصيل الثاني التفصيل بين الشكّ في الرافع والرافعية
- التفصيل الثالث عدم الحجّية إذا كان منشأ الشكّ إجمال الغاية
- التفصيل الرابع بين الأحكام التكليفية والوضعية
- اشارة
- 1. الحكم لغة واصطلاحاً
- 2. تقسيم المفاهيم إلى مراتب أربع
- 3. ذكر الأقوال في مجعولية الأحكام الوضعية
- وأمّا القول الثالث: فقد قسّم الوضعي إلى أقسام ثلاثة:
- القسم الأول: مالا تناله يد الجعل التشريعي لا تبعاً التكليفي) ولا استقلالاً:
- القسم الثاني: ما تناله يد الجعل تبعاً لا استقلالاً
- القسم الثالث: ما تناله الجعل استقلالاً
- تحقيق فيه تفصيل
- التنبيهات
- 1- جريان الاستصحاب في الأُمور الاستقبالية
- 2- في اشتراط فعلية اليقين والشكّ
- 3- إذا كان المتيقّن محرزاً بالأمارة
- 4- في استصحاب الكلّي
- اشارة
- 1. ما هو المراد من الكلّي في المقام؟
- 2. في بيان أقسام استصحاب الكلي
- 3. ترتب الأثر على الجامع
- القسم الأوّل من أقسام استصحاب الكلّي
- استصحاب الكلي لا يُغني عن استصحاب الفرد
- القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلّي
- الأوّل: اختلال أركان الاستصحاب
- الثاني: حكومة الأصل السببي على المسببي
- الأجوبة الثلاثة عن الإشكال الثاني
- تطبيقات
- جواب السيد الصدر
- ما هوالمختار في الجواب؟
- القسم الثالث من أقسام الاستصحاب الكلي
- الصورة الأُولى
- الصورة الثانية
- الصورة الثالثة
- الصورة الرابعة
- 5- استصحاب الزمان والزمانيات والأُمور القارةالمقيّدة بالزمان
- اشارة
- الموضع الأوّل: استصحاب نفس الزمان المعنون بعنوان وجودي
- الأوّل: عدم تصوّر البقاء فيه
- الثاني: عدم بقاء الموضوع
- الثالث. الاستصحاب مثبت
- الموضع الثاني: جريان الاستصحاب في الأُمور التدريجية غير الزمان
- الصورة الأُولى: إذا أحرز المتيقّن وشكّ في الرافع
- الصورة الثانية: إذا شكّ في استمراره لأجل الشكّ في بقاء المقتضي
- الصورة الثالثة: في احتمال نيابة داعٍ آخر مكانه
- الموضع الثالث: الفعل (القارّ) المقيّد بالزمان
- 6- في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية أو جريانه في الفعل المقيّد بالزمان
- اشارة
- القول الأوّل: جريان الاستصحابين وتعارضهما
- القول الثاني: التفصيل بين كون الزمان ظرفاً و قيداً
- نقد تفصيل الشيخ
- القول الثالث: جريان خصوص الاستصحاب الوجودي
- نظرية النراقي بثوبها الجديد
- القول الرابع: لا تعارض بين الاستصحابين
- نظرية المحقّق النائيني بثوبها الجديد
- إيقاظ
- القول الخامس: عدم الحجية في الحكم الشرعي الكلّي
- 7- في الاستصحاب التعليقي
- 8- استصحاب أحكام الشرائع السابقة
- اشارة
- استصحاب أحكام الشرائع السابقة
- الأوّل: عدم اليقين بالحكم السابق
- الثاني: عدم الشكّ في البقاء
- الثالث: العلم الإجمالي مانع من جريان الاستصحاب
- الرابع: النسخ إبطال للشريعة السابقة
- الخامس: بناء الاستصحاب على الحسن الذاتي
- السادس: عدم سعة الشرائع السابقة
- تطبيقات
- 1. زواج غير المعينة بمهر غير معين
- 2. الجهل بالعوض في الجعالة وضمان مالم يجب
- 3. جواز الضرب بالضغث مكان الضرب بالسوط
- 4. جواز إجراء القصاص على من له عين واحدة
- مشروعية القرعة
- 9- في الأُصول المثبتة
- 10- فيما خرج عن الأصل المثبت موضوعاً
- 11- في كفاية ترتب الأثر بقاءً
- 12- في تأخّر الحادث
- اشارة
- المقام الأوّل: في القياس إلى أجزاء الزمان
- المقام الثاني: في القياس إلى حادث آخر
- الموضع الأوّل: فيما جهل تاريخهما
- يلاحظ عليه
- تقرير المحقّق المشكيني لعدم الاتصال
- الموضع الثاني: فيما إذا علم تاريخ أحدهما
- تطبيقات
- المقام الأوّل: فيما إذا كانت الحالة السابقة مجهولة
- المقام الثاني: فيما إذا كانت الحالة السابقة معلومة
- 13- في جريان الاستصحاب في العقائد والمعارف
- 14- في استصحاب حكم المخصص
- اشارة
- 1. الفرق بين كون الزمان قيداً أو ظرفاً
- 2. رباعية التقسيم
- الصورة الأُولى: أخذ الزمان ظرفاً في العام والخاص
- الصورة الثانية: أخذ الزمان قيداً في العام والخاص
- الصورة الثالثة: أخذ الزمان ظرفاً في العام دون الخاص
- الصورة الرابعة: أخذ الزمان قيداً في العام دون الخاص
- 3. التفريق بين كون الزمان قيداً للمتعلّق أو للحكم
- يلاحظ عليه بوجهين:
- 4. المرجع هو العام مطلقاً
- 15- ما هو المراد من الشكّ في الاستصحاب؟
- خاتمة في شرائط جريان الاستصحاب أو العمل به
- اشارة
- الشرط الأوّل: بقاء الموضوع أووحدة القضيّتين
- الشرط الثاني: وحدة متعلّق الشك واليقين
- الشرط الثالث: بقاء اليقين في ظرف الشك
- الشرط الرابع: عدم أمارة في مورده
- اشارة
- 1. دليل الأمارة وارد على دليل الاستصحاب
- 2. دليل الأمارة حاكم على دليل الاستصحاب
- 3. تقديم دليل الأمارة على الاستصحاب من باب التوفيق العرفي
- 4. تقديم دليل الأمارة على دليل الاستصحاب من باب التخصيص
- الأوّل: النسبة بين الاستصحاب والأصل العقلي
- الثاني: النسبة بين الاستصحاب والأصل الشرعي
- تقدّمه عليها من باب الورود
- تقدّمه عليها من باب الحكومة
- الاستصحاب أمارة حيث لا أمارة
- المقام الثالث: في تعارض الاستصحابين
- تقدّم الأصل السببي على المسببي
- ما هو وجه تقديم السببي على المسببي؟
- المقام الثاني: إذا كان الشكّ مسبباً من أمر ثالث
- القواعد الأربع
- 1 قاعدة اليد
- اشارة
- المقام الأوّل ما هو المقصود من اليد في القاعدة؟
- المقام الثاني في اعتبار اليد
- المقام الثالث في أنّ اليد أمارة
- الطائفة الأُولى: ما هي ظاهرة في اعتبارها فقط
- الطائفة الثانية: ما يدلّ على كونها أمارة للملكية
- الطائفة الثالثة: ما يستشم منه كونها أصلاً
- المقام الرابع في الاستيلاء على الحقوق
- المقام الخامس الاستيلاء على المنافع
- المقام السادس إذا شكّ ذو اليد في مالكيته
- المقام السابع في حجّية اليد فيما إذا علم عنوانها حدوثاً
- المقام الثامن مدّعي الملكية في مقابل ذي اليد
- المقام التاسع في تحليل الحوار الدائر بين الإمام والخليفة
- المقام العاشر مستثنيات قاعدة اليد
- خاتمة
- 2 قاعدة التجاوز والفراغ
- اشارة
- الأمر الأوّل الفرق بين قاعدتي التجاوز وأصالة الصحّة
- الأمر الثاني قاعدة التجاوز قاعدة فقهية
- الأمر الثالث مدرك القاعدة ومصدرها
- أ: ما ورد في باب الوضوء والغسل
- ب: ما ورد في باب الصلاة
- الطائفة الأُولى: ما ورد في المضي بعد خروج الوقت أو دخول الحائل
- الطائفة الثانية: ما ورد في المضي بعد الفراغ من العمل
- الطائفة الثالثة: ما ورد في المضي في أثناء العمل
- ج: ما ورد في باب الطواف
- الأمر الرابع في وحدة القاعدتين أو تعدّدهما
- القول الأوّل: وحدة القاعدتين
- القول الثاني: تعدّد القاعدتين
- الملاك الأوّل للتعدّد:
- الملاك الثاني للتعدّد:
- الملاك الثالث للتعدّد:
- الملاك الرابع للتعدّد:
- الأمر الخامس في اشتراط الدخول في الغير وعدمه
- ما هو المراد من الغير؟
- الأمر السادس ما هو المراد من المحل؟
- الأمر السابع هل المضي عزيمة أو رخصة؟
- الأمر الثامن في جريان القاعدة في الأجزاء غير المستقلّة
- الأمر التاسع جريان القاعدة في الشكّ في صحّة الجزء المأتي به
- الأمر العاشر في جريان القاعدة في الشروط
- الشكّ في الطهارة الحدثية
- الأمر الحادي عشر في خروج الطهارات الثلاث عن حريم القاعدة
- الأمر الثاني عشر في اختصاص القاعدة بالإخلال عن سهو
- الأمر الثالث عشر اختصاص القاعدة بالشكّ الحادث بعد العمل
- الصورة الأُولى
- الصورة الثانية
- الصورة الثالثة
- الأمر الرابع عشر في اختصاص القاعدة بالذاكر دون الغافل القطعي
- الأمر الخامس عشر في كون الشكّ في الانطباق نابعاً من احتمال طروء السهو
- الأمر السادس عشر في تقدّم القاعدة على الاستصحاب
- 3 أصالة الصحة في فعل الغير
- اشارة
- الأوّل: ما هي الصلة بين أصالة الصحّة وقاعدة التجاوز؟
- الثاني: في مفاد أصالة الصحّة
- الثالث: الدليل على أصالة الصحّة بمعنى ترتيب الأثر الشرعيّ
- كلمة أخيرة للمحقّق النراقي
- الأمر الرابع هل المراد هو الصحّة عند الفاعل أو الحامل؟
- الأمر الخامس عدم جريان الأصل إلّابعد إحراز الموضوع
- تفصيل للمحقّق النائيني
- الأمر السادس الغاية إثبات الأثر المطلوب
- الأمر السابع شرطية إحراز العمل في جريان الأصل
- الأمر الثامن أصالة الصحّة أمارة أو أصل
- الأمر التاسع تقدّم أصالة الصحّة على استصحاب الفساد
- الأمر العاشر ما خرج عن تحت القاعدة
- 4 القرعة
- اشارة
- الأوّل: القرعة قاعدة عقلائية
- الثاني: القرعة في الكتاب العزيز
- الثالث: القرعة في السنّة الشريفة
- الروايات العامّة في القرعة
- الروايات الخاصة
- الطائفة الأُولى: القرعة عند تعارض البيّنتين
- الطائفة الثانية: القرعة فيما لو اشتبه الولد
- الطائفة الثالثة: نذر عتق أوّل عبد يملكه
- الطائفة الرابعة: الإيصاء بعتق ثُلث مماليكه
- الطائفة الخامسة: في اشتباه الحرّ بالمملوك
- الطائفة السادسة: في ميراث الخنثى المشكل
- الروايات المتفرّقة
- الأمر الرابع في تحديد مفاد أدلّة القرعة
- الأمر الخامس عدم ورود التخصيص على القرعة
- الأمر السادس هل القرعة أمارة أو أصل؟
- الأمر السابع هل الإقراع وظيفة شخص خاص؟
- الأمر الثامن العمل بالقرعة عزيمة أو رخصة
- 1 قاعدة اليد
- الأصل الرابع من الأُصول العملية
- المقصد الثامن في تعارض الأدلة الشرعيّة
- اشارة
- الأوّل: تعارض الأدلّة من المسائل الأُصولية
- الثاني: التعارض لغة واصطلاحاً
- الأمر الثالث: الفرق بين التعارض والتزاحم
- الأمر الرابع: أقسام التزاحم
- الخامس: أسباب التزاحم
- السادس: في مرجّحات التزاحم
- الأمر السابع: في تفسير المصطلحات الأربعة
- الأمر الثامن: ما هو السبب لوجود الروايات المتعارضة؟
- اشارة
- 1. حدوث التقطيع في الروايات
- 2. أخذ عرف الراوي بنظر الاعتبار
- 3. ملاحظة مصلحة الراوي حين الإفتاء
- 4. الدسّ والتزوير في الروايات
- 5. النقل بالمعنى
- 6. عدم إتقان اللغة العربية
- 7. التقية
- اشارة
- الفصل الأوّل في التعارض البدوي غير المستقر
- اشارة
- الأوّل: في قاعدة «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح»
- المبحث الثاني في شرائط الجمع الدلالي
- المبحث الثالث في تقديم الأظهر على الظاهر
- أ. إذا دار الأمر بين تخصيص العام وتقييد المطلق
- ب. دوران الأمر بين التصرّف في الإطلاق الشمولي أو البدلي
- ج. في دوران الأمر بين التخصيص والنسخ
- د. إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقّن
- ه. إذا كان التخصيص في أحد المتعارضين مستهجناً
- و. دوران الأمر بين التقييد وحمل الأمر على الاستحباب
- المبحث الرابع التعارض في أكثر من دليلين
- الموضع الأوّل: إذا كانت نسبتهما إلى العام متماثلة
- الموضع الثاني: إذا كانت نسبتهما إلى العام مختلفة
- الموضع الثالث: إذا كانت النسبة بين الجميع هي العموم والخصوص من وجه
- الفصل الثاني في التعارض المستقر
- اشارة
- المبحث الأوّل ما هو مقتضى القاعدة الأوّلية في المتعارضين؟
- المبحث الثاني في حجّية المتعارضين في نفي الثالث
- المبحث الثالث في بيان مقتضى الأصل على القول بالسببية
- المبحث الرابع مقتضى القاعدة الثانوية في المتعارضين
- الطائفة الأُولى: ما يدل على التخيير
- الطائفة الثانية: ما يدل على التوقّف
- الجمع بين الطائفتين
- الأُولى: هل الأخذ بأحد الخبرين لازم؟
- الثانية: هل مصبّ التخيير هو المسألة الأُصولية أو الفقهية
- الثالثة: هل التخيير بدوي أو استمراري؟
- الطائفة الثالثة: الآمرة بالأخذ بذي الترجيح
- الجهة الأُولى في أقسام المرجّحات
- 1. الترجيح بصفات الراوي
- أ: رواية عمر بن حنظلة
- ب: رواية داود بن الحصين
- ج: رواية موسى بن أكيل
- 2. الترجيح بالشهرة العملية
- 3. الترجيح بالكتاب والسنّة
- 4. الترجيح بمخالفة العامّة
- 5. الترجيح بالأحدثية
- الجهة الثانية في لزوم الأخذ بالمرجِّح وعدمه
- الجهة الثالثة في التعدّي من المنصوص إلى غيره
- خاتمة المطاف في التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه
- سؤال وإجابة
- فهرس المحتويات
ارشاد العقول الی مباحث الاصول المجلد 4
اشارة
سرشناسه:سبحانی تبریزی، جعفر، - 1308
عنوان و نام پديدآور:ارشاد العقول الی مباحث الاصول: یبحث عن الحجج الشرعیة و الاصول العلمیة/ تقریرا لمحاضران جعفر السبحانی؛ تالیف محمد حسین الحاج العالمی
مشخصات نشر:بیروت : دارالاضواآ ، 2000م. = 1420ق. = 1379.
مشخصات ظاهری:4ج
یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس
موضوع:اصول فقه شیعه
موضوع:سبحانی تبریزی، جعفر، 1308 - -- معلومات اصول فقه
شناسه افزوده:حاج عاملی، محمد حسین
رده بندی کنگره:BP159/8/س2الف4 1379
شماره کتابشناسی ملی:م 81-35421
ص :1